السيد الخميني
87
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
السبب الخامس لزوم المحذور الشرعي من استعمال الماء السبب الخامس : ما إذا لزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعي ؛ من ترك واجب ، كما لو لزم من الاشتغال بأحدهما والصلاة تركُ إنقاذ غريق ، دون التيمّم ، أو تأخيرُ أداء الدين المطالَب به ونحوهما . أو فعلِ محرّم ، كاستعمال ماء مغصوب ، أو العبور من طريق مغصوب ، أو استعمال آنية الذهب والفضّة ونحوها . أو تركِ شرط معتبر في الصلاة ، كما لو لزم منه نجاسة مسجد الجبهة مع الانحصار وعدم إمكان التحرّز . أو حصولِ مانع ، كما لو لزم منه نجاسة الساتر . ومنه ما لو كان الماء بقدر تطهير الثوب النجس أو الوضوء . لا ريب في صحّة التيمّم - بل لزومه - في بعض تلك الموارد ، فهل يكون في جميع الأعذار الشرعية كذلك ، أو يكون من باب الأهمّ والمهمّ ولا بدّ من ملاحظة قاعدة باب التزاحم ؟